57 - باب حكم من مات في شهر رمضان

(352) 1 - أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال: لا صيام عليه ولا يقضى عنه قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان فلم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شهر شوال فقال لا يقضى عنها.

(353) 2 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال: لا يقضى عنه، والحائض تموت في شهر رمضان قال: لا يقضى عنها.

(354) 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال أولى الناس به قلت: فان كان أولى الناس به امرأة قال: لا إلا الرجال.

(355) 4 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد قال: كتبت إلى الاخير (1) عليه السلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن

___________________________________
(1) الاخير: الامام الحسن العسكرى عليه السلام.

* 352 - 353 - التهذيب ج 1 ص 422.

- 354 - التهذيب ج 1 ص 421 الكافى ج 1 ص 196.

- 355 - التهذيب ج 1 ص 421 الكافى ج 1 ص 197 الفقيه ص 143.

[109]

يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الولي الآخر؟ فوقع عليه السلام يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الاولة لانهما إنما تضمنا قضاء الولي عن الميت الذي يكون عليه دين قضاء شهر رمضان ومن مات في مرضه لم يكن عليه شئ فيحتاج أن يقضى عنه لان الفرض ما وجب عليه، والوجه فيهما أن يكونا محمولين على من فاته شهر رمضان لمرض أو غيره ثم برء وتمكن من قضائه فلم يقضه ثم مرض ومات يجب على وليه القضاء عنه لانه وجب عليه القضاء في حال تمكنه ففرط وقد ورد بهذا التفصيل أخبار منها: (356) 5 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ظريف بن ناصح عن أبي مريم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه فان لم يكن له مال تصدق عنه وليه.

(357) 6 وفي رواية محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم مثله إلا انه قال: يصوم عنه وليه.

(358) 7 الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن أمرأة مرضت في رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه قال: فلا تقض عنها فان الله لم يجعله عليها قلت فاني اشتهي أن اقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال: كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم.

___________________________________
- 356 - التهذيب ج 1 ص 422 الكافى ج 1 ص 196 الفقيه ص 143.

- 357 - التهذيب ج 1 ص 422 الكافي ج 1 ص 196.

- 358 - التهذيب ج 1 ص 422 الكافي ج 1 ص 206.

[110]

(359) 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ قال: ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي.

(360) 9 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبدالله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يموت في شهر رمضان قال: ليس على وليه أن يقضي (ذلك) (1) عنه ما بقي من الشهر وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام، وإن مرض ولم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لانه قد صح فلم يقضه ووجب عليه.