56 - باب حكم من أسلم في شهر رمضان

(348) 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيام؟ قال: ليس عليه الا ما اسلم فيه.

(349) 2 وعنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوم اسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال: ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي اسلموا فيه إلا أن يكونوا اسلموا قبل طلوع الفجر.

(350) 3 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان انه ليس عليه إلا ما يستقبل.

(351) 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل من شهر رمضان أيام فقال: ليقض ما فاته.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على من أسلم في شهر رمضان ولم يعلم انه يجب عليه الصوم فأفطر ثم علم بعد ذلك فانه يجب عليه القضاء، يدل على ذلك قوله ليقض مافاته والفوت لا يكون إلا بعد توجه آداء الفرض إلى المكلف من غير شرط

___________________________________
- 348 - 349 - التهذيب ج 1 ص 421 الكافى ج 1 ص 197 الفقيه ص 138.

- 350 - 351 - التهذيب ج 1 ص 421 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 197.

[108]

الاسلام، ومن أسلم في شهر رمضان لم يكن ما مضى منها متوجها اليه الابشرط الاسلام ومن هذه صفته لا يلزمه القضاء بلا خلاف.