55 - باب المسافر اذا أفطر هل يجوز له أن يجامع نهارا أم لا في شهر رمضان

(341) 1 أخبرني الحسين بن عبيدالله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فإن ذلك محرم عليه.

(342) 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله أما يعرف حرمة شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال إن الله عز وجل رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان فأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه اتمام الصلاة إذا آب من سفره ثم قال: والسنة لا تقاس وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما أكل كل القوت ولا أشرب كل الري.

(343) 3 وعنه عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الاحمري عن عبدالله بن حماد عن عبدالله بن سنان قال: سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر فقال: أما يعرف هذا حق شهر رمضان (إن له في الليل سبحا طويلا).

(344) 4 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت

___________________________________
- 341 - التهذيب ج 1 ص 420.

- 342 - التهذيب ج 1 ص 420 الكافى ج 1 ص 199 الفقيه ص 141.

- 343 - التهذيب ج 1 ص 420 الكافى ج 1 ص 200 الفقيه ص 141.

- 344 - التهذيب ج 1 ص 420 الكافى ج 1 ص 199.

[106]

أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر فقال لا بأس.

(345) 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء؟ قال: نعم.

(346) 6 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان؟ فقال: لا بأس به.

فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة لان الخبر الاول تضمن السؤال عمن أتى أهله في شهر رمضان فأجابه بلا بأس ولا يمتنع أن يكون فعل ذلك جاهلا غير عالم بأن ذلك لا يسوغ له ولم يقل في الخبر أن ذلك جائز على كل حال وأما الحديثان الاخيران وما ينضاف اليهما مما ورد في الكتب فليس فيهما ان ذلك فعل ليلا أو نهارا، ولا يمتنع أن يكون وردت الاباحة بحالة الليل دون النهار، ويمكن حملها مع التسليم أن تكون متضمنة لذكر النهار على من تغلبه الشهوة ولا يتمكن من حفظ نفسه ولا يأمن من الدخول في محظور فرخص له أن ينال من الحلال وإن كان الاولى غيره حسب ما قدمناه، وقد روي حبر تضمن ذكر النهار والوجه فيه ما ذكرنا (347) 7 - روى سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امراته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال: لا بأس به.

___________________________________
- 345 - التهذيب ج 1 ص 420 الكافى ج 1 ص 199.

- 346 - 347 - التهذيب ج 1 ص 420 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 199.

[107]