54 - باب ما يجب على الشيخ الكبير والذى به العطاش اذا أفطرا من الكفارة

(336) 1 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال: يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم.

(337) 2 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي

___________________________________
- 335 - التهذيب ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 198.

- 336 - التهذيب ج 1 ص 419 الكافى ج 1 ص 194 بتفاوت يسير.

- 337 - التهذيب ج 1 ص 419 الكافى ج 1 ص 194 الفقيه ص 139.

[104]

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان قال: تصدق عن كل يوم بمد من حنطة.

(338) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما، فان لم يقدرا فلا شئ عليهما: (339) 4 - فأما رواية سعد هذا الحديث عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال: حدثنا جعفر بن بشير ومحمد بن عبدالله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام وذكر الحديث إلا أنه قال: ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام.

فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذه الرواية يمكن حملها على ضرب من الاستحباب والاولة على الفرض والايجاب.

(340) 5 - فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن عمران بن موسى وعلي بن خالد عن هارون عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم فقال: يصوم عنه بعض ولده قلت: فان لم يكن له ولد قال: فأدنى قرابته قلت: فان لم يكن له قرابة قال: تصدق بمد في كل يوم فان لم يكن عنده شئ فليس عليه شئ فالوجه فيما تضمنت هذه الرواية من صوم الولد وذي القرابة عنه محمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

___________________________________
- 338 - 339 - التهذيب ج 1 ص 419 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 1 ص 194.

- 340 - التهذيب ج 1 ص 420.

[105]