53 - باب صوم التطوع في السفر

(332) 1 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن سفر فقال فريضة فقلت: لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال: تقول اليوم وغدا؟ قلت: نعم فقال لا تصم.

(333) 2 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره وكان يوم بدر في شهر رمضان وكان الفتح في شهر رمضان.

(334) 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن محمد بن عبدالله بن واسع عن اسماعيل بن سهل عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: خرج أبوعبدالله عليه السلام من المدينة في أيام بقين

___________________________________
- 331 - 332 - 333 - التهذيب ج 1 ص 419.

- 334 - التهذيب ج 1 ص 419 الكافى ج 1 ص 198.

[103]

من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له تصوم شعبان وتفطر في شهر رمضان؟ فقال: نعم شعبان إلي ان شئت صمت وإن شئت لا وشهر رمضان عزم من الله عزوجل علي الافطار.

(335) 4 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن بلال عن الحسن ابن بسام الجمال عن رجل قال: كنت مع أبي عبدالله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فافطر فقلت له: جعلت فداك امس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وانت مفطر فقال: إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا وهذا فرض وليس لنا أن نفعل إلا ما امرنا.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الرخصة وأن من صام مسافرا نافلة لم يكن مأثوما وإن كان الافضل الافطار، وإنما قلنا ذلك لان الخبرين جميعا مرسلان غير مسندين والاخبار الاولة مسندة مطابقة لعموم الاخبار التي ذكرناها في كتابنا الكبير في النهي عن الصيام في السفر مثل قولهم (ليس من البر الصيام في السفر) فكأنما أفطر في الحضر وما جرى مجراهما وتلك عامة في الفريضة والنافلة وقد طابقها الخبران المتقدمان والعمل بهما أولى وأحرى.