52 - باب صوم النذر في السفر

(325) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كرام قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم (عج) فقال صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشرق ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.

(326) 2 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به فقضي له انه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال فقال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده ولا يصومه في سفر.

(327) 3 - على بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عبدالله ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه أو يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه قال: فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل

___________________________________
- 325 - 326 - التهذيب ج 1 ص 418 الكافى ج 1 ص 201.

- 327 - التهذيب ج 1 ص 418 الكافى ج 1 ص 202.

[101]

شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني احب لك أن تدوم على العمل الصالح قال: وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام.

(328) 4 محمد بن الحسن الصفار عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت اليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة (1) دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو جمعة أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب اليه قد وضع عنك الصيام في هذه الايام كلها وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله.

(329) 5 سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام ان امي كانت جعلت عليها نذرا إن رد الله عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فاشكل علينا لم ندر أتصوم أو تفطر؟ فقال: لا تصوم وضع الله عزوجل عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال: لا قلت أفتترك ذلك؟ قال: لا لاني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره.

(330) 6 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح عن إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال: يصوم أبدا في الحضر والسفر.

فالوجه في هذا الخبر أنه إذا اشترطه على نفسه في حال النذر أن يصوم في السفر

___________________________________
(1) الجمعة: المراد به هنا الاسبوع.

* - 328 - التهذيب ج 1 ص 418.

- 329 - 330 - التهذيب ج 1 ص 418 الكافى ج 1 ص 202.

[102]

والحضر لزمه ذلك وإذا اطلق ولم يشترط كان ذلك عنه موضوعا في حال السفر على ما قدمناه، والذي يدل على هذا التفصيل: (331) 7 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد عن علي ابن مهزيار قال: كتب بندار مولى ادريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فان انا لم اصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت افطرت منه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسئل الله التوفيق لما يحب ويرضى.