ابواب احكام المسافرين (51 - باب حكم من خرج إلى السفر ...

بعد طلوع الفجر ولم يكن يبيت بنية السفر)

(317) 1 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال: إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجة (1).

(318) 2 - عنه عن الحسن بن علي عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يعترض له السفر في شهر رمضان حتى يصبح قال: يتم صومه يومه ذلك قال قلت: له فانه أقبل في شهر رمضان فلم يكن بينه وبين أهله الا ضحوة من النهار فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء افطر.

(319) 3 - علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي ابن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه بالليل في السفر أفطر إذا خرج من منزله وإن لم يحدث نفسه من الليل ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه.

(320) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن عبدالله بن عامر عن ابن أبي نجران عن صفوان

___________________________________
(1) الدلج: محركة والدلجة بالضم والفتح بالتخفيف السير من اول الليل وبالتشديد السير في آخره وقيل ان الاول اعم وقيل غير ذلك.

* - 317 - 318 - 319 - 320 - التهذيب ج 1 ص 416.

[99]

ابن يحيى عمن رواه عن أبي بصير قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان.

(321) 5 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه.

(322) 6 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فاذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه فإن شاء صام.

فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحمله على أنه إذا كان قد نوى من الليل السفر يجب عليه الافطار إذا خرج قبل الزوال، وإن خرج بعد الزوال يستحب له أن يتم، فان لم يصم لم يكن عليه شئ، يدل على ما ذكرناه: (323) 7 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبدالله بن عامر عن عبدالرحمان بن أبي نجران عن صفوان عن سماعة أو ابن مسكان عن رجل عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فانت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم.

(324) 8 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن

___________________________________
- 321 - التهذيب ج 1 ص 416 الكافى ج 1 ص 199.

- 322 - 323 - 324 - التهذيب ج 1 ص 417 واخرج الاول الكلينى في الكافى.

ج 1 ص 199 والصدوق في الفقيه ص 141.

[100]

محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن عبدالاعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل.

فالوجه فيه ما قدمناه من ان من خرج بعد زوال الشمس وقد كان بيت بنية السفر يجوز له الافطار وان كان الافضل أن يصومه إلى الليل على ما تقدم من الاخبار الاولة وليس بينهما تناف.