50 - باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان

(310) 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن

___________________________________
- 306 - 307 - التهذيب ج 1 ص 440.

- 308 - 309 - التهذيب ج 1 ص 440 الكافى ج 1 ص 194.

- 310 - التهذيب ج 1 ص 410 الكافى ج 1 ص 191 الفقيه ص 135.

[96]

الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق.

(311) 2 - سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ قال: فكتب من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم.

(312) 3 - فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال: عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد مثل الذي صنع رسول الله صلى الله عليه وآله.

فلا ينافي الخبرين الاولين لان الكفارة في افطار يوم من شهر رمضان الثلاثة أشياء الانسان مخير فيها وليست واجبة على الترتيب فخمسة عشر صاعا هو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، وقد روي مدين وهو أفضل فان لم يقدر على ذلك تصدق مما يطيق ويستغفر الله ولا يعود، وقد دل على ذلك الرواية الاولة، ويزيد ذلك بيانا: (313) 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال: يتصدق بقدر ما يطيق، وقد روي أنه يجوز أن يصوم بدل شهرين ثمانية عشر يوما.

___________________________________
- 311 - التهذيب ج 1 ص 410.

- 312 - 313 - التهذيب ج 1 ص 410 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 192.

[97]

(314) 5 روى ذلك سعد بن عبدالله عن إبراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار عن عبدالجبار بن المبارك عن يونس بن عبدالرحمان عن عبدالله بن مسكان عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا: سألنا أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على الصدقة قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة أيام ثلاثة أيام.

(315) 6 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا فقال: عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم وأتى له بمثل ذلك اليوم.

فهذا الخبر يحتمل شيئين احدهما: أن يكون المراد بالواو فيه أو التي هي للتخيير دون الواو التي تقتضي الجمع وقد تستعمل على هذا الوجه قال الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) إنما أراد مثنى أو ثلاث أو رباع، والوجه الثاني: أن يكون ذلك مختصا بمن أتى أهله في وقت لا يحل له ذلك في غير حال الضرورة أو يفطر على شئ محرم مثل مسكر أو غيره فانه متى كان الامر على ذلك لزمه الثلاث كفارات على الجمع، يدل على ذلك: (316) 7 ما رواه أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (رض) عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام يابن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ؟ قال بهما جميعا فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات

___________________________________
- 314 - التهذيب ج 1 ص 411 باختلاف في المتن.

- 315 - 316 - التهذيب ج 1 ص 411 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 310.

[98]

عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وإن كان نكح حلالا أو افطر على حلال فعليه كفارة واحدة.