49 - باب ما يجوز للطباخ أن يذوق من الطعام

(306) 1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر.

(307) 2 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال: سأل ابن ابي يعفور أبا عبدالله عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه قال: نعم، ويذوق المرق ويزق الفرخ.

(308) 3 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر اليه فقال: لا بأس، وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه فقال: لا بأس به، والطير إن كان لها.

(309) 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصائم أيذوق الشئ ولا يبلعه؟ فقال: لا.

فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذه الرواية محمولة على من لا يكون له حاجة إلى ذلك، لان الرخصة إنما وردت في ذلك عند الضرورة الداعية اليه من فساد طعام أو هلاك صبي أو موت طير فأما مع فقد ذلك اجمع فلا يجوز على حال.