4 - باب الزكاة في أموال التجارات والامتعة

(25) 1 علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبدالله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا قال: أبوعبدالله (ع) ليس في المال المضطرب به زكاة فقال له إسماعيل ابنه يا أبت جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك فقال: أي بني حق أراد الله أن يخرجه فخرج.

(26) 2 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال: هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال: لا حتى يبيعه قال: فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال: لا.

(27) 3 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر (ع) وليس عنده غير ابنه جعفر فقال: يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة

___________________________________
- 25 - 26 - 27 - التهذيب ج 1 ص 368.

[10]

إذا حال عليه الحول، فقال أبوذر أما ما أتجر به أو دبر وعمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول فعليه الزكاة فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: القول ما قال أبوذر فقال: أبو عبدالله (ع) لابيه ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراء‌هم ومساكينهم فقال: له أبوه إليك عني لا أجد منها بدا.

(28) 4 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبدالله (ع) في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكوة، أو حتى يبيعه؟ فقال: إن كان أمسكه إلتماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.

(29) 5 عنه عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال: إن أمسك متاعه يبتغي به أس ماله فليس عليه زكاة وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الاموال يعمل بها فقال: إذا حال الحول فليزكها.

(30) 6 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: سأله سعيد الاعرج وأنا أسمع فقال: إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال فقال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة، وإن كنت إنما تربص به لانك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة تزكيه للسنة التي اتجرت بها.

___________________________________
- 28 - 29 - 30 - التهذيب ج 1 ص 368 الكافى ج 1 ص 149.

[11]

(31) 7 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت: لابي إبراهيم (ع) الرجل يشتري الوصيفة (1) يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال: لا حتى يبيعها قلت: فإن باعها أيزكي ثمنها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو في يديه.

فالوجه في هذه الاخبار كلها أن نحملها على ضرب من الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب وكذلك ما تضمن الخبر المتقدم من أنه إذا باعه أخرج الزكاة لسنة واحدة محمول على الندب أيضا وما تضمن الخبر الاخير من أنه إذا حال عليه الحول بعد بيعه كان عليه الزكاة فإن ذلك محمول على الوجوب لانه قد صار مالا صامتا وقد حال عليه الحول وكذلك: (32) 8 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن العلا عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت: المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه زكاة قال: لا قال: قلت: أمسكه سنين وأبيعه ماذا علي قال: سنة واحدة فمحمول على الندب الذي ذكرناه.