48 - باب حكم المضمضة والاستنشاق

(303) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبدالله عليه السلام في صائم يتمضمض قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.

قال: محمد بن الحسن هذا الخبر مختص بالمضمضة إذا كانت لاجل الصلاة، فأما للتبرد فإنه لا يجوز على حال، يدل على ذلك: (304) 2 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن الصلت عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة والافضل للصائم أن لا يتمضمض.

(305) 3 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني سليمان ابن حفص المروزي قال: سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو إستنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك له فطر مثل الاكل والشرب والنكاح.

___________________________________
(1) في ج زيادة (فلما كان للمجوس يوم يصومونه فاذا كان ذلك اليوم كانوا يشمون النرجس فكراهية النرجس إنما كانت آكد لذلك) ولم توجد في بقية النسخ التى بايدينا بل ولا في باقي الاصول.

* - 302 - التهذيب ج 1 ص 427 الكافى ج 1 ص 193 الفقيه ص 135.

- 303 - التهذيب ج 1 ص 443 بزيادة وقد روى مرة واحدة الكافى ج 1 ص 192.

- 304 - التهذيب ج 1 ص 410 الكافى ج 1 ص 192.

- 305 - التهذيب ج 1 ص 413.

[95]

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من تمضمض تبردا فدخل حلقه شئ فلم يبزقه وبلعه متعمدا كان عليه ما على من أفطر يوما من رمضان متعمدا.