47 - باب شم الريحان للصائم

(296) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن

___________________________________
- 293 - 294 - التهذيب ج 1 ص 426 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 193.

- 295 - التهذيب ج 1 ص 426.

- 296 - التهذيب ج 1 ص 427 الكافى ج 1941.

[93]

العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام الصائم يشم الريحان والطيب؟ قال: لا بأس.

(297) 2 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى له ذلك؟ فقال: لا بأس.

(298) 3 سعد عن أبي جعفر عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد الاشعري قال: كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يشم الصايم الريحان يتلذذ به؟ فقال: عليه السلام لا بأس به.

(299) 4 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم أبي بكر عن الحسن ابن راشد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصائم لا يشم الريحان.

(300) 5 وعنه عن الحسن بن بقاح عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال: لا ولا يشم الريحان.

(301) 6 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن ابن راشد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت تقضي الصوم؟ قال: نعم قلت: من أين جاء هذا قال إن أول من قاس ابليس، قلت: فالصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال لا، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: من ذاك، قلت: الصائم يشم الريحان قال: لا لانه لذة ويكره له أن يتلذذ.

فالوجه في هذه الاخبار ضرب من الكراهية دون الحظر وقد صرح بذلك في الخبر الاخير، ويحتمل أن يكون المراد بالريحان المكروه النرجس لانه أشد كراهية من الريحان، يدل على ذلك:

___________________________________
- 297 - 298 - 299 - 300 - التهذيب ج 1 ص 427.

- 301 - التهذيب ج 1 ص 427 الكافى ج 1 ص 194.

[94]

(302) 7 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن داود بن اسحاق الحذا عن محمد بن العيص قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام ينهى عن النرجس فقلت: جعلت فداك لم ذاك؟ فقال: لانه ريحان الاعاجم (1).