46 - باب
السواك للصائم بالرطب واليابس
(291) 1
الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي
قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام أيستاك الصائم
بالماء أو بالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس به.
(292) 2 فأما
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن إسباط عن
العلا " القلا (1) " عن محمد بن مسلم عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي
___________________________________
(1) زيادة من
ج ود.
* - 289 - 290 -
التهذيب ج 1 ص 425 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1
ص 193 والفقيه ص 134.
- 291 - 292 -
التهذيب ج 1 ص 426 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1
ص 193.
[92]
النهار
شاء، ولا يستاك بعود رطب، ويستنقع بالماء، ويصب على
رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح المروحه، وينضح
البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء.
(293) 3 - عنه
عن أيوب بن نوح عن عبدالله بن المغيرة عن سعد بن أبي
خلف قال: حدثني أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام
قال: لا يستاك الصائم بعود رطب.
فالوجه في
هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون
الحظر، يدل على ذلك: (294) 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن
علي بن ابراهيم عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله
ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام أنه كره
للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال: لا يضر أن يبل
سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبق فيه شئ.
ويدل على
جواز ذلك أيضا: (295) 5 - ما رواه الصفار عن إبراهيم بن
هاشم عن موسى بن أبي الحسن الرازي عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال: سأله بعض جلسائه عن السواك
في شهر رمضان قال: جائز فقال: بعضهم إن السواك تدخل
رطوبته في الجوف فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل
طوبته في الحلق؟ فقال: أما المضمضة أرطب من السواك
الرطب.
فان قال:
قائل لابد من الماء للمضمضة من أجل السنه فلابد من
السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل عليه
السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله.
|