45 - باب الحجامة للصائم

(286) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحجامة للصائم قال: نعم إذا لم يخف ضعفا.

(287) 2 - وعنه (1) عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصائم يحتجم؟ فقال: لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف.

(288) 3 - وعنه عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن ميمون عن أبي عبدالله عليه السلام " عن أبيه (2) " قال ثلاثة لا يفطرن الصائم القئ، والاحتلام، والحجامة، وقد احتجم

___________________________________

(1) ليس في الكافى هذا الحديث ولا الذي يليه وقد رواهما في التهذيب عن الحسين بن سعيد واظن ما وقع هنا من سهو القلم.

(2) زيادة من ج ود.

* - 283 - التهذيب ج 1 ص 425 الكافى ج 1 ص 193.

- 284 - 285 - 286 - التهذيب ج 1 ص 425 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 193.

- 287 - 288 - التهذيب ج 1 ص 425.

[91]

النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم، وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم.

(289) 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في شهر رمضان فإني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه فإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا.

فلا ينافي الاخبار الاولة لان وجه الكراهية فيه إنما يتوجه إلى من يخاف الضعف فاما إذا لم يخف ذلك فلا بأس به على حال، والذي يدل على ذلك: (290) 5 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال: إني أتخوف عليه، أما يتخوف على نفسه؟ قلت: ماذا يتخوف عليه؟ قال: الغشيان أو تثور به مرة، قلت: أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال: نعم إن شاء.