44 - باب حكم الكحل للصائم

(278) 1 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل فقال: لا بأس به ليس ولا شراب.

(279) 2 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الكحل للصائم قال: لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل.

(280) 3 عنه عن ابن أبي عمير عن عبدالحميد بن أبي العلا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم.

(281) 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبه ذلك أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال: لا يكتحل.

(282) 5 وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال: لا إني اتخوف أن يدخل رأسه.

فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحمله على كحل فيه مسك أو شئ له رايحة حادة ربما تدخل الحلق فإنه يكره ذلك يدل على ذلك:

___________________________________
- 278 - 279 - - 280 - التهذيب ج 1 ص 425 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 193.

- 281 - 282 - التهذيب ج 1 ص 425.

[90]

(283) 6 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المحل للصائم فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس.

(284) 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس.

والذي يدل على أن هذين الخبرين وردا مورد الكراهية دون الحظر: (285) 8 - ما رواه سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي عن عبدالله بن المغيرة عن أبي داود المسترق وصفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال: لا بأس به.