43 - باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان

(264) 1 أحمد بن محمد بن عيسى عن عبدالرحمان بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في اول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر قال: يتم صومه ولا قضاء عليه.

(265) 2 عنه عن البرقي (1) عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن أبي زينبة قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام اسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب إلي بخطه وأنا اعرفه مع مصادف يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه.

(266) 3 عنه عن سعد (2) بن اسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى يصبح أي شئ عليه؟ قال لا يضر، هذا مما قال أبي عليه السلام قال: قالت عايشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام قال: لا يفطر ولا يبالي، ورجل اصابته جنابة فبقي نائما حتى يصبح أي شئ يجب عليه؟ قال لا شئ عليه يغتسل، ورجل أصابته

___________________________________
(1) في التهذيب " النوفلي ".

(2) في التهذيب سعدان.

* - 264 - 265 - التهذيب ج 1 ص 411.

- 266 - التهذيب ج 1 ص 412.

[86]

جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماء فذهب يطلبه أو يبعث من يأتيه بالماء فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع؟ قال: يغتسل إذا جاء ثم يصلي.

(267) 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدرك الفجر فقال: عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر فقلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان قال: فليأكل يومه وليقض فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور.

(268) 5 - عنه عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام يصبح متعمدا قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من ينتبه بعد نومه فيتوانى عن الغسل ثم يحمله النوم حتى يصبح فانه يلزم قضاء ذلك اليوم لتفريطه، ولو أنه لم ينتبه أصلا واستمر به النوم لما لزمه القضاء حسب ماتضمنته الاخبار الاولة، والذي يدل على ذلك: (269) 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال: يتم يومه ويقضي يوما آخر، فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له.

(270) 7 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستقي

___________________________________
- 267 - 268 - 269 - التهذيب ج 1 ص 412 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 136 بزيادة قوله " ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام ".

- 270 - التهذيب ج 1 ص 412 الكافى ج 1921.

[87]

فطلع الفجر فلا يقضي يومه.

(271) 8 عنه عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال: ليس عليه شئ، قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة.

(272) 9 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، قال وقال إنه لخليق ألا أراه يدركه أبدا.

(273) 10 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني سليمان بن جعفر (1) المروزي عن الفقيه عليه السلام قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، ولا يدرك فضل يومه.

(274) 11 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن عبدالرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبدالله عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم قال: فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل، وإن احتلم ليلا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل إلا ساعة، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضى ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا.

فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على من يترك الغسل متعمدا حتى يصبح فإنه

___________________________________
(1) نسخة في ج ود (حفص) والظاهر صوابه وسبق التنبيه عليه.

* - 271 - 272 - - 273 - 274 - التهذيب ج 1 ص 412.

[88]

يلزمه إحدى هذه الكفارات والاخبار الاولة متناولة لمن ينام على أن يغتسل قبل الصبح فيستمر به النوم إلى أن يصبح ولا تنافي بينهما على حال، ولا ينافي ذلك.

(275) 12 - ما رواه سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن سعد بن اسماعيل بن عيسى عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام متعمدا حتى أصبح أي شئ عليه؟ قال: لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي فإن أبي عليه السلام قال: قالت عايشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام.

لانه يحتمل شيئين، أحدهما أن يكون خرج مخرج التقية لان ذلك رواية العامة عن عايشة ولاجل ذلك أسنده هو عليه السلام أيضا اليها ولم يروه عن آبائه عليهم السلام ولو صح لكان الوجه فيه أن من نام عمدا واستمر به النوم إلى طلوع الفجر لم يلزمه شئ، وإنما يلزم القضاء والكفارة على من يترك الاغتسال متعمدا دون من ينام متعمدا وليس في الخبر أنه يترك الغسل متعمدا.

(276) 13 - فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين ومحمد بن علي عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن حبيب الحثعمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر.

(277) 14 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حبيب الخثعمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر.

___________________________________
- 275 - 276 - 277 - التهذيب ج 1 ص 412.

[89]

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية على ما بيناه لان ذلك رواية العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، ويحتمل مع تسليمه أن يكون الوجه في تأخير النبي صلى الله عليه آله الغسل عمدا لعذر إما من برد أو لعوز الماء وانتظاره أو لغير ذلك وذلك سايغ عند الاضطرار على ما بيناه.