42 - باب حكم الارتماس في الماء

(258) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.

(259) 2 - عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء (260) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح المروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء.

(261) 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.

(262) 5 - فأما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله عن عبدالله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره للصائم أن يرتمس في الماء.

(263) 6 - سعد بن عبدالله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن

___________________________________
(1) في د " ابن مسكان ".

* - 258 - 259 - التهذيب ج 1 ص 410 الكافى ج 1 ص 192 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 184 باختلاف يسير.

- 260 - التهذيب ج 1 ص 410 الكافى ج 1 ص 192.

- 261 - التهذيب ج 1 ص 409 الفقيه ص 134 وفيه (اربع).

- 262 - التهذيب ج 1 ص 411.

- 263 - التهذيب ج 1 ص 443.

[85]

عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل صائم إرتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن.

فالوجه في هذين الخبرين وماجرى مجراهما أن نحمله على ضرب من التقية لان موافق للعامة ويجوز أن يكون ذلك مختصا بإسقاط القضاء والكفارة وإن كان الفعل محظورا، لانه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا لا يجوز ارتكابه وإن لم يوجب القضاء والكفارة، ولست أعرف حديثا في ايجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء.