41 - باب حكم
الاحتقان
(256) 1
الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي
الحسن عليه السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به
العلة في شهر رمضان فقال: الصائم لا يجوز له أن
يحتقن.
(257) 2 فأما
ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه قال:
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف
(1) يستدخله الانسان وهو صائم؟ فكتب لا بأس بالجامد.
___________________________________
(1) في ج
والمطبوعة (الناطف) وفى الكافى (اللطف) و (التلطف) هو
ادخال الشئ في الفرج مطلقا.
* - 254 - 255 -
التهذيب ج 1 ص 429 واخرج صدر الاخير الصدوق في الفقيه
ص 135 باختلاف يسير.
- 256 - 257 -
التهذيب ج 1 ص 410 الكافى ج 1 ص 193 واخرج الاول الصدوق
في الفقيه ص 135.
[84]
فلا ينافي
الخبر الاول لانه إنما تناول إباحة استعمال الجامد
منه، والخبر الاول تناول المايع الذي يصل إلى الجوف
وليس بينهما تناف على حال.