41 - باب حكم الاحتقان

(256) 1 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن.

(257) 2 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف (1) يستدخله الانسان وهو صائم؟ فكتب لا بأس بالجامد.

___________________________________
(1) في ج والمطبوعة (الناطف) وفى الكافى (اللطف) و (التلطف) هو ادخال الشئ في الفرج مطلقا.

* - 254 - 255 - التهذيب ج 1 ص 429 واخرج صدر الاخير الصدوق في الفقيه ص 135 باختلاف يسير.

- 256 - 257 - التهذيب ج 1 ص 410 الكافى ج 1 ص 193 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 135.

[84]

فلا ينافي الخبر الاول لانه إنما تناول إباحة استعمال الجامد منه، والخبر الاول تناول المايع الذي يصل إلى الجوف وليس بينهما تناف على حال.