40 - باب حكم من أمذى وهو صائم

(253) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله

___________________________________
- 249 - التهذيب ج 1 ص 411.

- 250 - 251 - 252 - التهذيب ج 1 ص 428 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 191.

- 253 - التهذيب ج 1 ص 429.

[83]

عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال: لا بأس وإن امذى فلا يفطر قال: وقال (لا تباشروهن) يعني الغشيان في شهر رمضان بالنهار.

(254) 2 عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم قال: ليس عليه شئ وإن امذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.

(255) 3 فأما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فامذى قال: إن كان حراما فليستغفر ربه استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم، وإن كان من حلال فليستغفر ربه ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم.

فهذا خبر شاذ مخالف لفتيا أصحابنا، ويوشك أن يكون وهما من الراوي، أو يكون خرج مخرج الاستصحاب دون الفرض والايجاب.