3 - باب زكاة الحلي

(17) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال: لا وإن بلغ مائة ألف.

(18) 2 عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الحلي فيه زكاة قال: لا.

[19]

3 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) قال: زكاة الحلي اعارته.

___________________________________
(1) في المطبوعه ود (انه قال).

* - 15 - 16 - التهذيب ج 1 ص 349 واخراج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 146 وليس في السند عن ابيه.

- 17 - 18 - 19 - التهذيب ج 1 ص 350 الكافى ج 1 ص 146 وفى الاخير عاريته.

[8]

(20) 4 علي بن الحسن عن محمد وأحمد أبني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن هارون بن مسلم عن أبي البختري قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الحلي عليه زكاة؟ قال: إنه ليس فيه زكاة وإن بلغ مائة ألف كان أبي يخالف الناس في هذا.

(21) 5 وأما ما رواه علي بن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الحلي فيه زكاة قال: لا إلا ما فر به من الزكاة.

(22) 6 وعنه عن محمد بن عبدالله عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت: الرجل يجعل لاهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت ثلثمائة قال: ليس فيه زكاة قال قلت: فإن فر به من الزكاة فقال: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة.

فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب لانه يكره للانسان أن يجعل المال حليا لئلا تلزمه الزكاة ومتى جعله كذلك استحب له إخراج الزكاة منها وإن لم يكن ذلك واجبا، يدل على ذلك ما رواه: (23) 7 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن هارون ابن خارجة عن أبي عبدالله (ع) قال قلت: له إن أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا فأصاب فيها أموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه من فضله أكثر مما يخاف من الزكاة.

ويحتمل أن يكون إنما أوجب على من فر به من الزكاة إذا صاغه بعد حلول الحول ووجوب الزكاة في ذمته فانه يلزمه على كل حال ولا يسقط عنه، يدل على ذلك: (24) 8 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن

___________________________________
- 20 - 21 - 22 - 23 - التهذيب ج 1 ص 350 واخراج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 146 - 24 - التهذيب ج 1 ص 350.

[9]

زرارة قال قلت: لابي عبدالله (ع) إن أباك قال: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال: صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه ثم قال لي أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ قلت: لا قال: إلا أن يكون قد أفاق من يومه، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت: لا قال: وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول.