ابواب ما ينقض الصيام (38 - باب حكم الجماع)

(244) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب، والنساء، والارتماس.

(245) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام

___________________________________
(1) في ج (قاسوله) ونسختين بهامش المطبوعة (قاسولا - قاشولا) * - 243 - التهذيب ج 1 ص 404.

- 244 - التهذيب ج 1 ص 409 الفقيه ص 134.

245 - التهذيب ج 1 ص 410 الكافى ج 1 ص 191.

[81]

أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: هلكت يا رسول الله فقال مالك؟ قال النار يا رسول الله قال: ومالك؟ فقال: وقعت على أهلي، فقال: تصدق واستغفر ربك فقال الرجل: والذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا قال: فدخل رجل من الناس بمكتل (1) من تمر فيه عشرون صاعا فقال: له رسول الله صلى الله عليه وآله خذ هذا التمر فتصدق به فقال: يا رسول الله على من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير قال: فخذه فاطعمه عيالك واستغفر الله عزوجل قال: فلما خرجنا قال: أصحابنا إنه بداء بالعتق قال أعتق أو صم أو تصدق.

(246) 3 عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال: يتصدق بقدر ما يطيق.

(247) 4 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.

(248) 5 فأما ما رواه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله قال: يغتسل ولا شئ عليه.

فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون فعل ذلك ساهيا أو ناسيا فانه لا يلزمه شئ وقد تم صومه، وقد بينا ذلك في كتابنا الكبير، والثاني: أن يكون فعل

___________________________________
(1) المكتل: زنبيل من خوص ج مكاتل.

* - 246 - 247 - التهذيب ج 1 ص 410 الكافى ج 1 ص 191.

- 248 - التهذيب ج 1 ص 411 الفقيه ص 136 وفيه عن الرجل ينسى.

[82]

ذلك وهو لا يعلم أنه لا يسوغ فعله في حال الصيام، والذي يدل على ذلك: (249) 6 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبدالله ابن مسكان عن زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قالا: جميعا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم ولا يرى إلا أن ذلك حلالا له قال: ليس عليه شئ.