37 - باب صيام يوم الشك

(234) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عيسى بن هشام عن الخضر بن عبدالملك عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم الذى يشك فيه فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان؟ فقال:

___________________________________
- 232 - 233 - التهذيب ج 1 ص 403 الكافى ج 1 ص 184 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 137.

- 234 - التهذيب ج 1 ص 403 الكافى ج 1 ص 185.

[78]

كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الايام.

(235) 2 عنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدرى أهو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان؟ قال: هو يوم وفق له ولا قضاء عليه.

(236) 3 عنه عن أحمد عن محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن بكر بن جناح عن علي ابن شجرة عن بشير النبال عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم الشك؟ فقال: صمه فان يك من شعبان كان تطوعا، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له.

(237) 4 محمد بن يعقوب عن عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حمزة بن يعلى عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان؟ قال: لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن افطر يوما من شهر رمضان.

(238) 5 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي الصهبان عن علي ابن الحسن بن رباط عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام إني صمت اليوم الذي يشك فيه وكان من شهر رمضان أفأقضيه؟ قال: لا هو يوم وفقت له.

(239) 6 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وأبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان قال: عليه قضاؤه وإن كان كذلك.

___________________________________
- 235 - 236 - التهذيب ج 1 ص 403 الكافى ج 1 ص 185 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 137.

- 237 - 238 - التهذيب ج 1 ص 403 الكافى ج 1 ص 185.

- 239 - التهذيب ج 1 ص 404.

[79]

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة، والثاني: أن نحمله على من صام على أنه من شهر رمضان فإنه متى كان الامر على ذلك وجب عليه قضاؤه لانه صام ما لا يجوز له صومه، وإنما يسوغ له صوم هذا اليوم على أنه من شعبان على ما بيناه، ويدل على أنه متى صام بنية شعبان لم يلزمه القضاء مضافا إلى ما تقدم: (240) 7 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام رجل صام يوما وهو لا يدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره، فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال: بلى فقلت: انهم قالوا صمت وأنت لا تدرى أمن شهر رمضان هذا أو من غيره فقال: بلى فاعتد به فإنما هو شئ وفقك الله له، إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا تصومه من شهر رمضان لانه قد نهي أن ينفرد الانسان للصيام في يوم الشك، وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فان كان من شهر رمضان اجزأه عنه بتفضل الله عزوجل وبما قد وسع على عباده ولو لا ذلك لهلك الناس.

(241) 8 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جعفر الازدي عن قتيبة الاعشى قال: قال أبوعبدالله عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام، العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.

(242) 9 عنه عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن عبدالكريم ابن عمرو قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام إني جعلت على نفسي أني اصوم حتى

___________________________________
- 240 - 241 - 242 - التهذيب ج 1 ص 404 واخرج الكلينى في الكافى ج 1 ص 185.

[80]

يقوم القائم (عج) فقال: لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه.

وما جرى مجرى هذين الخبرين من الاخبار التى تضمنت تحريم صيام يوم الشك فالوجه أنه لا يجوز صيام هذا اليوم على أنه من رمضان، وإن كان جائزا صومه على أنه من شعبان، وقد بينا فيما مضى ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا: (243) 10 - ما رواه أبوالحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن الصفار عن علي بن محمد القاشاني عن القاسم بن محمد كاسولا (1) عن سليمان بن داود الشاذكوني عن عبدالرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي ابن الحسين عليه السلام يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه، أمرنا أن يصومه الانسان على أنه من شعبان، ونهينا عنه أن يصومه على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.