36 - باب ذكر جمل من الاخبار يتعلق بها اصحاب العدد

(230) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابراهيم بن محمد المدني عن عمران الزعفراني قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة فأي يوم نصوم؟ قال: انظر اليوم الذي صمت فيه من السنة الماضية وصم يوم الخامس.

(231) 2 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن ابراهيم الاحول عن عمران الزعفراني قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام إنا نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما فأي يوم نصوم؟ قال: انظر اليوم الذى صمت من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصم اليوم الخامس.

فلا ينافى هذان الخبران ما قدمناه في العمل على الرؤية لمثل ما قدمناه في الباب الاول من أنهما خبر واحد لا يوجبان علما ولا عملا، ولان راويهما عمران الزعفراني وهو مجهول، وفي إسناد الحديثين قوم ضعفاء لا نعمل بما يختصون بروايته، ولو سلم من ذلك كله لم يكن منافيا للقول بالرؤية بل يؤكد القول فيها لانه لو كان المراعى العدد لوجب الرجوع اليه ولم يرجع إلى السنة الماضية وأن يعد منها خمسة أيام، لان الكلام في السنة الماضية وأنه بأي شئ يعلم الشهر فيها مثل الكلام في السنة الحاضرة فلابد أن يستند ذلك إلى الرؤية ليكون للخبر فائدة، وتكون الفائدة في الخبرين أنه ينبغي أن يصوم الانسان إذا كان حاله ما تضمنه الخبران يوم الخامس من السنة الماضية احتياطا، وينوي به الصوم من شعبان إذا لم يكن له دليل على أنه من رمضان

___________________________________
- 230 - التهذيب ج 1 ص 403 الكافى ج 1 ص 184.

- 231 - التهذيب ج 1 ص 403 الكافى ج 1 ص 185.

[77]

على جهة القطع ثم يراعي فيما بعد، فإن انكشف له أنه كان من رمضان فقد أجزأه وإن لم يكن كان صومه نافلة يستحق به الثواب.

(232) 3 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حمزة أبي يعلى عن محمد بن الحسن بن أبي خالد يرفعه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم ستين.

(233) 4 وما رواه محمد بن يعقوب ايضا عن احمد بن محمد عن محمد بن بكر ومحمد بن أبي الصهبان عن حفص بن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام عد شعبان تسعة وعشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما وإن كانت مصحية وتبصرته ولم تر شيئا فاصبح مفطرا.

فالوجه في هذين الخبرين ما ذكرناه في الاخبار الاولة من أنه يصبح يوم الستين صائما على أنه من شعبان فإن إتفق أن يكون ذلك من شهر رمضان فيوم وفق له وإن كان من شعبان فقد تطوع بيوم، والذي يدل على ذلك قوله: وان كانت مصحية وتبصرته فلم تره فأصبح مفطرا فلو كان الامر على ماذهب إليه أصحاب العدد لكان يوم الثلاثين من شهر رمضان لا من شعبان لا ن عندهم لا يتم أبدا على حال، ولم تختلف الحال فيه بين الصحو والغيم فعلم أنه أراد بذلك الحث على صومه بنية أنه من شعبان احتياطا.