35 - باب حكم الهلال اذا غاب قبل الشفق أو بعده

إذا ثبت بما قدمناه وجوب العمل على الرؤية فلا اعتبار بغيبوبته قبل الشفق أو بعده لان الفرض يتعلق به متى رؤي ولم يدل دليل على انه رؤي قبل ذلك، ولا ينافي ذلك ما رواه: (228) 1 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن اسماعيل بن الحر (1) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليليتن.

(229) 2 سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال.

لان الوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما في هذا المعنى إنما يكون إمارة على إعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما جرى مجراه، فجاز حينئذ اعتباره في الليلة المستقبلة بتطوق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق، فأما مع زوال العلة وكون السماء مصحية فلا يعتبر بهذه الاشياء، ويجري ذلك مجرى ما قدمناه من شهادة الرجلين من خارج البلد، فإنه إنما يعتبر إذا كان هناك علة، ومتى لم تكن العلة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه، بل يحتاج إلى شهادة خمسين نفسا حسب ما قدمناه، وهذا الوجه الذي تأولنا عليه هذين الخبرين

___________________________________
(1) في ب ود وهامش المطبوعة (بن الحسن) بدل (بن الحر).

* - 228 - التهذيب ج 1 ص 402 الكافى ج 1 ص 184 الفقيه ص 137.

- 229 - التهذيب ج 1 ص 403 الكافى ج 1 ص 184 الفقيه ص 137.

[76]

إنما قلناه لئلا تدفع الاخبار وإن كان الاحوط ما تقدم وعليه يجب أن يكون العمل إن شاء الله.