34 - باب حكم الهلال اذا رؤي قبل الزوال أو بعده

(221) 1 علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى قال: كتبت اليه عليه السلام جعلت فداك ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام: تتم إلى الليل فانه إن كان تاما رؤي قبل الزوال.

(222) 2 عنه عن الحسين بن علي عن أبيه عن الحسين عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فافطروا أو يشهد عليه عدل من المسلمين، فان لم ترو الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتمو الصيام إلى الليل فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا.

(223) 3 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: قال أبوعبدالله عليه السلام من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه.

(224) 4 وعنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن اسحق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: لا تصمه إلا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومك إلى الليل، يعني أتم صومك إلى الليل على أنه من شعبان دون أن تنوي أنه من رمضان.

(225) 5 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير

___________________________________
- 221 - التهذيب ج 1 ص 402 وفيه (هلال شهر رمضان).

- 222 - 223 - 224 - 225 - التهذيب ج 1 ص 402 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 184.

[74]

عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة.

(226) 6 - وما رواه سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن أبي طالب عبدالله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة وعبدالله بن بكير قالا: قال أبو عبدالله عليه السلام إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رؤي بعد الزوال فهو من شهر رمضان.

فهذان الخبران لايعارض بهما الاخبار المتقدمة لان الاخبار المتقدمة موافقة لظاهر القرآن والاخبار المتواترة التي ذكرناها، وهذان الخبران مخالفان لذلك فلا يجوز العمل عليهما على أن فيهما ما يؤكد القول ببطلان العدد لانه لو كان المراعى العدد لكان اليوم الذي رؤي فيه الهلال اما أن يكون من شهر رمضان أو من شوال على القطع والثبات، ولم يكن لرؤيته قبل الزوال وبعد الزوال معنى يعقل، على أنه يمكن أن يعمل عليهما على بعض الوجوه، وهو أنه إذا لم ير في البلد الهلال من الليل بان يخطؤا مطلعه ورؤي في الغد قبل الزوال وانضاف إلى ذلك شهادة شاهدين من خارج المصر بالرؤية جاز أن يعمل بذلك، وليس لاحد أن يقول إن مع شهادة الشاهدين لا إعتبار برؤية الهلال قبل الزوال بل يجب العمل بشهادتهما، لان العمل بشهادتهما إنما يجب إذا كان في البلد عارض من غيم أو قتام أو غير ذلك، فأما مع الصحو فلا تقبل شهادة نفسين من خارج البلد بل يحتاج إلى شهادة خمسين عدد القسامة (1) والذي يدل على ذلك: (227) 7 - ما رواه سعد بن عبدالله عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار عن يونس ابن عبدالرحمان عن حبيب الخزاعي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وإنما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من

___________________________________
(1) القسامة: هي اليمين لاثبات الدم للقصاص تقوم مقام البينة للمدعي وهي خمسون يمينا.

* - 226 - التهذيب ج 1 ص 402 الفقيه ص 147 - مرسلا مقطوعا.

- 227 - التهذيب ج 1 ص 396.

[75]

خارج البلد وكان بالمصر علة فأخبرا انهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا بالرؤية.