31 - باب كيفية قسمة الخمس

[ 185]

1 أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني علي بن يعقوب أبوالحسن البغدادي عن الحسن بن اسماعيل بن صالح الصيمري قال: حدثني الحسن بن راشد قال: حدثني حماد بن عيسى قال: رواه بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الاول (ع) قال: الخمس في خمسة أشياء، ويقسم الخمس على ستة أسهم وذكر تفصيل ذلك في خبر طويل أوردناه في كتابنا الكبير إلى آخره فمن أراده وقف عليه من هناك (1)

[186]

2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبدالله بن

___________________________________
(1) راجع التهذيب ج ص 386 والكافى ج 1 ص 223.

* - 184 - التهذيب ص 384 الفقيه 120.

- 185 - التهذيب ج 1 ص 386 الكافى ج 1 ص 423.

- 186 - التهذيب ج 1 ص 385.

[57]

الجارود عن أبي عبدالله (ع) قال: كان رسول الله (ص) إذا أتاه الغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ثم يأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله لنفسه، ثم يقسم الاربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وذكر الحديث إلى آخره.

فلا ينافي الخبر الاول من أن الخمس يقسم ستة أسهم لانه إنما تضمن حكاية فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه (ع) إنما كان يأخذ من الخمس سهم الله وسهم نفسه وهما سهمان من ستة فيجوز أن يكون قد قنع من ذلك بالخمس حتى يتوفر الباقي على المستحقين الباقين، وليس في الخبر أنه قال: إن هذا حكم واجب على كل حال لا يجوز خلافه بل هو حكاية فعله (ع)، وذلك لا ينافي ما تضمن الخبر الاول من وجوب قسمة الخمس على ستة أسهم وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير فمن أراده وقف عليه من هناك.