30 - باب وجوب الخمس فيما يستفيده الانسان حالا بعد حال

[179 ]

1 أخبرني أحمد بن عبدون عن ابي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبدالصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بني عبس عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له قوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول) قال: هي والله الافادة يوما

___________________________________
(1) هى المدائن - البهقباذات ونهر سير ونهر جوير ونهر الملك راجع عنها المسالك والممالك لابن خرداذبة.

(2) تتمة الحديث في التهذيب والفقيه.

* - 179 - التهذيب ج 1 ص 383.

[55]

بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا.

[180]

2 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبيد الله بن القاسم الحضرمي عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (ع) على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة (ع) ولمن يلي امرها من بعدها من ورثتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاء‌وا وحرم عليهم الصدقة، حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من احللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا إنه يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب سل هؤلاء بم نكحوا.

[181]

3 سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (ع) اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب؟ وعلى الصناع فكيف ذلك؟ فكتب: بخطه الخمس بعد المؤنة.

[182]

4 علي بن مهزيار قال: قال لي أبوعلي بن راشد قلت له: أمرتني بالقيام بامرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك، فقال: لي بعضهم وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه به فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت في أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم والتاجر عليه والصانع بيده وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم.

[183]

5 علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقراء‌ني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه يوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا

___________________________________
- 180 - التهذيب ج 1 ص 384.

- 181 - 182 - التهذيب ج 1 ص 384.

- 183 - التهذيب ج 1 ص 384 الكافى ج 1 ص 426 بسند آخر.

[56]

في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله، فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.

[184]

6 فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة.

فهذا الخبر الوجه فيه أحد شيئين، أحدهما أن يكون المعنى فيه أنه ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة بظاهر القرآن لان ما عدا الغنائم إنما علم وجوب الخمس فيه في السنة ولم يعن أنه ليس في ذلك خمس اصلا، والوجه الثاني أن تكون هذه المكاسب والفوائد التي تحصل للانسان هي من جملة الغنائم التي ذكرها الله تعالى في القرآن، وقد بين (ع) ذلك في الرواية التي ذكرناها في أول الباب.