29 - باب مقدار الجزية

[176]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع) ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا فإن الله عزوجل قال: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وكيف يكون صاغرا؟ ولا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما اخذ منه فيألم لذلك فيسلم قال: وقال محمد بن مسلم قلت لابي عبدالله(ع) أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للامام أكثر من الجزية إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ.

فقلت وهذا الخمس فقال: إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه واله.

[177]

2 حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماء‌هم وأموالهم قال: الخراج فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم، وإن أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم.

[178]

3 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إبراهيم

___________________________________
- 176 - التهذيب ج 1 ص 382 الكافى ج 1 ص 160 الفقيه ص 121.

- 177 - التهذيب ج 1 ص 382 الكافى ج 1 ص 161.

- 178 - التهذيب ج 1 ص 383 الفقيه ص 121.

[54]

ابن عمران الشيباني عن يونس بن إبراهيم عن يحيى بن الاشعث الكندي عن مصعب ابن يزيد الانصاري قال: استعملني أمير المؤمنين (ع) على أربع رساتيق (1) وذكر الحديث (2) إلى أن قال: وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهما، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهما على كل إنسان منهم، قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة.

فلا ينافي هذا الخبر الاخبار الاولة التي تضمنت أن ذلك إلى الامام يضعه بحسب ما يراه من الزيادة والنقصان لشيئين، أحدهما أنه يجوز أن تكون المصلحة اقتضت في تلك الحال الاكتفاء بهذا القدر ولم يقل أمير المؤمنين (ع) إن هذا حكم لازم على الابد بل أمره أن يأخذ في تلك السنة ما ذكره (ع) له فلا ينافي ذلك جواز الزيادة فيه والنقصان، والوجه الثانى: أن يكون أمره (ع) بذلك لان الناظر فيه قبله كان قرر ذلك فأمره بإمضاء ذلك كما أمضى ما عداه من الاحكام لضرب من التقية والاستصلاح.