2 - باب الزكاة في سبايك الذهب والفضة

(13) 1 أخبرني الحسين بن عبيد الله وأبوالحسين بن أبي جيد جميعا عن أحمد بن محمد ابن يحيى العطار عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد بن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم (ع) قال: قلت له إنه يجتمع عندي الشئ الكثير نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال: لا، كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال: قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبائك الذهب ونقار (1) الفضة زكاة.

(14) 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل

___________________________________
(1) نقار الفضه: جمع نقره وهى القطعه المذابه من الذهب والفضه.

* - 12 - 13 - التهذيب ج 1 ص 349.

- 14 - التهذيب ج 1 ص 349 الكافى ج 1 ص 146.

[7]

عن بعض أصحابنا إنه قال: ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.

(15) 3 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (ع) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال: تلزمه الزكاة إلا أن يسبك.

(16) 4 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله وأبي الحسن (ع) أنهما قالا (1): ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.

فأما ما قدمناه في الباب الاول من الاخبار وعموم الالفاظ فيها بأن الزكاة في الذهب والفضة فلا يعارض هذه، لان تلك الاخبار مجملة عامة فإذا جاء‌ت هذه الاخبار مفصلة ومبينة حملنا تلك على ما فصل في هذه ولا تنافي بينهما على حال.