27 - باب مستحق الفطرة من أهل الولاية

[170]

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه ابراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس وهل يجوز أعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب: إليه عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وعن عيالك أيضا، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا.

[171]

2 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال: كتبت اليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يدفع له الفطرة أم لا؟ فكتب يقسم الفطرة على من حضرها ولا يخرج ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا.

[172 ]

3 وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم (ع) قال: سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني قال: نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة.

فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن تحمل على من لا يعرف منه النصب ويكون مستضعفا ويكون ذلك مع فقد أهل المعرفة فأما مع وجودهم فلا يحل ذلك، والذى يدل على ذلك:

[173]

4 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن الفضيل عن ابي عبدالله (ع) قال: كان جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يعطي فطرته الضعيف ومن لايجد ومن لا يتولى، قال وقال: أبوه (ع) هي

___________________________________
- 170 - 171 172 - التهذيب ج 1 ص 373 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 211.

- 173 - التهذيب ج 1 ص 373.

[52]

لاهلها إلا أن لا تجدهم فان لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الامام يضعها حيث شاء ويصنع فيها ما يرى.