26 - باب اخراج القيمة

[166]

1 أبوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: قلت لابي عبدالله (ع) جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أوديها فضة بقيمة هذه الاشياء التي سميتها؟ قال: نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد.

[167]

2 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: لا باس بالقيمة في الفطرة.

[168]

3 فأما ما رواه سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (ع) مثله، وقال: لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما.

فهذه الرواية شاذة والاحوط أن تعطى بقيمة الوقت قل ذلك أم كثر، وهذه رخصة إن عمل الانسان بها لم يكن مأثوما، والذي يدل أيضا على أن الاحوط اخراج القيمة بسعر الوقت:

[169 ]

4 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر (1) المروزي قال سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة

___________________________________
(1) الظاهر مكان جعفر حفص كما دل عليه الفحص وكانه مما صحف وجرى عليه النساخ.

* - 165 - التهذيب ج 1 ص 372.

- 166 - 167 - التهذيب ج 1 ص 373.

- 168 - التهذيب ج 1 ص 371.

- 169 - التهذيب ج 1 ص 373.

[51]

والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم.