25 - باب مقدار الصاع

[162]

1 محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وكم تدفع؟ قال: فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي.

[163]

2 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) على يدي أبي جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني، وبعضهم يقول: بصاع العراقي قال: فكتب إلي الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.

[164]

3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى؟ فكتب أربعة أرطال بالمدني.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أنه أراد أربعة أمداد فتصحف على الراوي بالارطال وقد قدمنا ذلك فيما مضى، والثاني أن يكون أراد أربعة أرطال من اللبن والاقط لان من يكون قوته ذلك يجب عليه منه هذا المقدار وقد تقدم ذكر ذلك (1) ويزيده بيانا:

___________________________________
(1) المظنون قويا ابدال الستة بالاربعة وهو أوفق لتقييدها بالمدنى كما نبه عليه في الوافي.

* - 161 - 162 - التهذيب ج 1 ص 372 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 211.

- 163 - التهذيب ج 1 ص 372 الكافى ج 1 ص 211 الفقيه ص 149.

- 164 - التهذيب ج 1 ص 372.

[50]

[165]

4 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم قال: حدثنا أبوالحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن يرفعه إلى أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن رجل من البادية لا يمكنه الفطرة قال: تصدق بأربعة أرطال من اللبن.