24 - باب كمية زكاة الفطرة:

[148]

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد ابن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب؟ قال: صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله.

[149]

2 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الفطرة فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.

[ 150]

3 سعد بن عبدالله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن محمد ابن يحيى عن عبدالله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا (ع) في الفطرة قال: يعطى من الحنطة صاع، ومن الشعير ومن الاقط صاع.

[151]

4 عنه عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية

___________________________________
- 148 - 149 - التهذيب ج 1 ص 371 الكافى ج 1 ص 211 الفقيه ص 149.

- 150 - 151 - التهذيب ج 1 ص 371.

[47]

ابن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال يعطي أصحاب الابل والبقر والغنم في الفطرة من الاقط صاعا.

[152]

5 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن ميمون عن أبي عبدالله (ع) عن أبيه (ع) قال: زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.

[153]

6 أبوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن جعفر ابن معروف قال: كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا يعني علي بن محمد وكتب: ان ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنه يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف.

[154]

7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن صدقة الفطرة فقال: على كل من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر، أو نصف صاع من بر، والصاع أربعة أمداد.

[155]

8 عنه عن حماد بن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) في صدقة الفطرة فقال: تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة، أو صاع من شعير، والصاع أربعة أمداد.

[156]

9 عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزى عنه القمح والسلت والعدس

___________________________________
- 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - التهذيب ج 1 ص 371.

[48]

والذرة نصف صاع من ذالك كله، أوصاع من تمر أو زبيب.

فالوجه في هذه الاخبار وما جرى مجراها أن نحملها على ضرب من التقية، ووجه التقية في ذلك أن السنة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع عن كل شئ فلما كان زمن عثمان وبعده من أيام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر، وتابعهم الناس على ذلك فخرجت هذه الاخبار وفاقا لهم على جهة التقية يدل على ذلك:

[157]

10 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن سلمة بن حفص عن أبي عبدالله (ع) عن أبيه (ع) قال: صدقة الفطرة على كل صغير وكبير حر أو عبد عن كل من تعول يعني من تنفق عليه صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب فلما كان زمن عثمان حوله مدين من قمح.

[ 158]

11 عنه عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي عبدالرحمان الحذا عن أبي عبدالله (ع) أنه ذكر صدقة الفطرة أنها على كل صغير وكبير، من حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صاع من تمر أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من ذرة قال: فلما كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة.

[159]

12 عنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول في الفطرة: جرت السنة بصاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير فلما كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال نصف صاع من بر بصاع من شعير.

[160]

13 علي بن الحسن بن فضال عن عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبدالله عن أبيه (ع) إن أول من جعل مدين من البر عدل صاع من تمر، عثمان.

___________________________________
- 157 - 158 - 159 - 160 - التهذيب ج 1 ص 372.

[49]

[161]

14 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ياسر القمي عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، وإنما خفف الحنطة معاوية.