23 - باب وقت الفطرة

[141]

1 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر قلت: فإن بقي منه شئ بعد الصلاة؟ قال: لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه.

[142]

2 أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله (ع) في قول الله عزوجل: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) قال: يروح إلى الجبانة فيصلي.

[143]

3 عنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن إبراهيم بن ميمون قال:

___________________________________
- 140 - التهذيب ج 1 ص 371.

- 141 - 142 - 143 - التهذيب ج 1 ص 370 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 211 بسند آخر.

[45]

قال: أبوعبدالله (ع) الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة.

قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذه الرواية والرواية الاولى لان الوجه في الجمع بينهما أنه يجب إخراج الفطرة قبل الصلاة وتعزل فإن أعطى بعد ذلك للمستحق لم يكن به بأس.

[144]

4 وكذلك الخبر الذي رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن دينار بن حكيم عن الحرث عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بأن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.

فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قلناه في الخبر الاول سواء والذي يدل على ما قلناه:

[145]

5 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به.

[146]

6 سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار وغيره قال: سألته عن الفطرة قال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة.

[147]

7 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبدالرحمان بن أبي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع) أنهما قالا: على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل، وهو

___________________________________
- 144 - 145 - 146 - التهذيب ج 1 ص 370 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 150 وهو جزء من حديث.

- 147 - التهذيب ج 1 ص 370.

[46]

في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير سواء ما اجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الرخصة في تقديم زكاة الفطرة قبل حلول وقتها كما قلناه في تقديم زكاة الاموال وإن كان الفضل إخراجها في وقتها على ما صرح به (ع) في الخبر.