[229 باب أنه يستحب إتمام الصلاة في حرم الكوفة والحائر ...

على ساكنيهما السلام والصلاة ]

[1191]

1 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبي عبدالله البرقي عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد عن حماد بن عيسى عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: من مخزون علم الله تعالى الاتمام في أربعة مواطن حرم الله وحرم

___________________________________
- 1186 - 1187 - 1188 - التهذيب ج 1 ص 570 الكافى ج 1 ص 308.

- 1189 - 1190 - 1191 - التهذيب ج 1 ص 570.

[335]

رسوله صلى الله عليه وآله وحرم أمير المؤمنين (ع) وحرم الحسين (ع).

[1192]

2 أبوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال: حدثني محمد بن همام بن سهل عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري قال حدثنا محمد بن حمران المدائني عن زياد القندي قال: قال أبوالحسن (ع): يا زياد أحب لك ما أحبه لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين بن علي (ع).

[1193]

3 عنه عن أبيه ومحمد بن الحسن عن الحسن بن متيل عن سهل بن زياد الآدمي عن محمد بن عبدالله عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أزور قبرالحسين (ع)؟ قال: زر قبر الطيب وأتم الصلاة عنده قلت: أتم

الصلاة؟ قال: أتم قلت: بعض أصحابنا يرى التقصير قال إنما يفعل ذلك الضعفة.

[1194]

4 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن سنان عن عبدالملك القمي عن إسماعيل بن جابر عن عبدالحميد خادم إسماعيل ابن جعفر عن أبي عبدالله(ع) قال: تتم الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة وحرم الحسين (ع).

[1195]

5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان

عن حذيفة بن منصور قال: حدثني من سمع أبا عبدالله (ع) قال: تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة وحرم الحسين (ع).

[1196]

6 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان

عن إسحاق بن جرير عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: تتم

___________________________________
- 1192 - التهذيب ج 1 ص 570.

- 1193 - 1194 - 1195 - 1196 - التهذيب ج 1 ص 570 الكافى ج 1 ص 326.

[336]

الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وفي مسجد الكوفة وحرم الحسين (ع).

قال محمد بن الحسن: وليس لاحد أن يقول لاجل هذاالخبر والخبر الذي رواه

حذيفة بن منصور أن الاتمام يختص بالمسجد الحرام ومسجد الكوفة فإذا خرج الانسان منهما فلا إتمام له، لانه لا يمتنع أن يكون في هذين الخبرين قد خص الموضعان بالذكر تعظيما لهما، ثم ذكر في الاخبار الاخر ألفاظا يكون هذان المسجدان داخلين فيه وإن كان غيرهما داخلا فيه أيضا وهذا غير مستبعد ولا متناف، وقد قدمنا من

الاخبار ما يتضمن عموم الاماكن التي من جملتها هذان المسجدان منها الخبر الاول عن حماد بن عيسى عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وحرم أمير المؤمنين (ع) وبعده حديث زياد القندي أنه قال: أتم الصلاة في الحرمين وفي الكوفة ولم يقل في مسجد الكوفة، فأما ما قدمناه من الاخبار في تضمن ذكر الحرمين على الاطلاق فهي أكثر من أن تحصى، وإذا ثبت أن الاتمام

في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وهو المستحب دون المسجد على

الاختصاص وإن كان قد خصا في هذين الخبرين فكذلك في مسجد الكوفة لان

أحدا لا يفرق بين الموضعين.

تم الجزء الثانى من كتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار

ويتلوه انشاء الله تعالى الجزء الثالث واوله كتاب الجهاد بحمد الله ومنه وحسن توفيقه