[228 باب إتمام الصلاة في الحرمين ]

[1172]

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن

أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر (ع)

أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم.

[1173]

2 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى

قال: سألت أبا الحسن (ع) عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين فقال: أتمهما ولو صلاة واحدة.

[1174]

3 علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن مسمع عن أبي إبراهيم (ع)

قال: كان أبي (ع) يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول: إن الاتمام

فيهما من الامر المذخور.

[1175]

4 محمد بن الحسين عن أبي الخطاب عن صفوان عن عمر بن رياح قال: قلت

لابي الحسن(ع): أقدم مكة أتم أو أقصر؟ قال أتم قلت: وأمر بالمدينة فأتم الصلاة أو أقصر؟ قال أتم.

___________________________________
- 1171 - التهذيب ج 1 ص 573 الكافى ج 1 ص 315.

- 1172 - 1173 - 1174 - التهذيب ج 1 ص 568 الكافى ج 1 ص 308.

- 1175 - التهذيب ج 1 ص 568.

[331]

[1176]

5 عنه عن صفوان عن مسمع عن أبي عبدالله (ع) قال: قال لي

إذا دخلت مكة فاتم يوم تدخل.

[1177]

6 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالرحمن

ابن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الاتمام بمكة والمدينة قال: أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة.

[1178]

7 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (ع) عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو إتمام؟ فقال قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام.

[1179]

8 عنه عن علي بن حديد قال: سألت الرضا (ع) فقلت: إن أصحابنا

اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر وبعضهم يتم وأنا ممن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام وذكرت عبدالله بن جندب أنه كان يتم، قال: رحم الله ابن جندب ثم قال: لي لا يكون الاتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام، وصل النوافل ما شئت قال ابن حديد وكان محبتي أن يأمرني بالاتمام.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار المتقدمة لان الامر بالتقصير إنما توجه إلى من لم يعزم على مقام عشرة أيام إذا اعتقد وجوب الاتمام فيهما ونحن لم نقل أن

الاتمام فيهما واجب بل إنما قلناه على جهة الفضل والاستحباب، ألا ترى إلى خبر

علي بن حديد عن الرضا (ع) تضمن أنه لما ذكر له عبدالله بن جندب وأنه

كان يتم فيهما فترحم (ع) فلو كان أمره بالتقصير على جهة الوجوب لم يترحم عليه لانه مخالف له، ثم بين علي بن حديد أيضا ذلك في آخر الخبر لانه قال: وكان محبتي أن يأمرني بالاتمام فبين أنه طلب الوجوب فلم يأمره بذلك لان أوامرهم عليهم

___________________________________
- 1176 - 1177 - التهذيب ج 1 ص 568.

- 1178 - 1179 - التهذيب ج 1 ص 569 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 90.

[332]

السلام تقتضي الوجوب ولم يقل ولم يندبني إليه، ويحتمل هذان الخبران وجها آخر وهو: أن من حصل بالحرمين ينبغي له أن يعزم على مقام عشرة أيام ويتم الصلاة فيهما وإن كان يعلم أنه لا يقيم إلا يوما أو يومين ويكون هذا مما يختص به هذان الموضعان ويتميزان به من سائر البلاد، لان سائر المواضع متى لم يعزم الانسان فيها على المقام عشرة أيام لم يجز له الاتمام، والذي يكشف عن هذا المعنى:

[1180]

9 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن مهزيار عن محمد بن إبراهيم الحصيني قال: استأمرت أبا جعفر (ع) في الاتمام والتقصير

قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة فقلت: له إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال: انو مقام عشرة وأتم الصلاة.

[1181]

10 وأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن التقصير في الحرمين والتمام؟ فقال: لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام فقلت: إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام فقال: إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام.

فالوجه في هذا الخبر انه لا يجب التمام إلا على من أجمع على مقام عشرة أيام ومتى لم يجمع على ذلك ان مخيرا بين الاتمام والتقصير وإن كان التمام أفضل، ويكون قوله (ع) لمن كان يخرج عند الصلاة من المسجد ولا يصلي مع الناس أمرا على الوجوب ولا يجوز تركه لمن هذا سبيله، لان فيه دفعا للتقية وإغراء بالنفس وتشنيعا على المذهب، والذي يكشف عما ذكرناه من أن هذا خرج مخرج التقية:

[1182]

12 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن الحسين

___________________________________
- 1180 - 1181 - 1182 - التهذيب ج 1 ص 569.

[333]

اللؤلؤي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي الحسن (ع) إن هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس قال: لا كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس.

والذي قدمناه من أنه ينبغي ان يجمع على المقام عشرة أيام أيضا محمول على الاستحباب، والذي يدل على ذلك:

[1183]

12 ما رواه علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع)

الرواية قد اختلفت عن آبائك (عل) في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين،

فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها أن يأمر بقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام ولم أزل على الاتمام فيها إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا فإن فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك؟ فكتب بخطه قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة، في الحرمين على غيرهما فأنا أحب لك إذ دخلتهما ألا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة فقلت: له بعد

ذلك بسنتين مشافهة إني كتبت إليك بكذا وأجبت بكذا فقال: نعم فقلت: أي

شئ تعني بالحرمين؟ فقال: مكة والمدينة ومتى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك الثلاثة أيام وقال: باصبعه ثلاثا.

[1184]

13 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن

يونس عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن التقصير بمكة، فقال أتم وليس بواجب إلا إني أحب لك مثل الذي أحب لنفسي.

[1185]

14 وبهذا الاسناد عن يونس عن زياد بن مروان قال: سألت أبا إبراهيم

___________________________________
- 1183 - 1184 - التهذيب ج 1 ص 569 الكافى ج 1 ص 308.

- 1185 - التهذيب ج 1 ص 570.

[334]

(ع) عن التقصير بمكة فقال: أتم وليس بواجب إلا أني أحب لك مثل الذي

أحب لنفسي.

[1186]

15 وبهذا الاسناد عن زياد بن مروان قال: سألت أبا إبراهيم (ع)

عن إتمام الصلاة في الحرمين فقال: أحب لك ما أحب لنفسي أتم الصلاة.

[1187]

16 وبهذا الاسناد عن يونس عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع)

إن من المذخور الاتمام في الحرمين.

[1188]

17 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم (ع) قال: قلت له: إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال: إن قصرت فذاك وإن أتممت فهو خير تزداد.

[1189]

18 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن

علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) في الصلاة بمكة قال: من شاء أتم ومن

شاء قصر.

[1190]

19 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن الحسن بن حماد بن عديس عن عمران بن حمران قال: قلت لابي الحسن (ع) اقصر في المسجد الحرام أو أتم؟ قال: فإن قصرت فلك وإن أتممت فهو خير وزيادة الخير خير.