[227 باب هل يجوز أن يستدين الانسان ويحج أم لا ]

[1168]

1 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن

غير واحد قال: قلت لابي عبدالله (ع) إني رجل ذو دين أفأتدين وأحج؟ فقال: هو أقضى للدين.

[ 1169]

2 وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عقبة قال جاء‌ني سدير الصيرفي فقال: إن أبا عبدالله (ع) يقرأ عليك السلام ويقول لك مالك لا تحج؟ استقرض وحج.

قال محمد بن الحسن الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من له ما يرجع إليه فيقضي دينه فأما من ليس له ذلك فلا يجوز له أن يستقرض ويحج لان الحج ما وجب عليه، يدل على هذا التفصيل:

[1170]

3 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة

___________________________________
- 1166 - التهذيب ج 1 ص 572 الكافى ج 1 ص 315 الفقيه ص 218.

- 1167 - 1168 - التهذيب ج 1 ص 573 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 196.

- 1169 - 1170 - التهذيب ج 1 ص 573 واخرج الاخير الكليني في الكافى ج 1 ص 315 والصدوق في الفقيه ص 196.

[330]

قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج؟ قال: إن

كان له وجه في مال فلا بأس.

[ 1171]

4 عنه عن أبي عبدالله البرقي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر الواسطي

قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يستقرض ويحج قال: إن كان خلف

ظهره مال إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.