[ 125 باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحج ]

[1159]

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب

عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.

[1160]

2 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر

اليماني عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا

ثم رجع إلى بلاده؟ قال: لا بأس وإن حج من عامه وأفرد الحج فليس عليه دم إن الحسين (ع) خرج قبل التروية إلى العراق وقد كان دخل مكة معتمرا.

[1161]

3 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى بن

سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (ع)

قال: من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس.

[1162]

4 وما رواه موسى بن القاسم قال: أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر (ع) في عشر من شوال فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر فقال له: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: إن المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل

وبينهما أموال فقال له: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها فقال: تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج.

___________________________________
- 1159 - 1160 - التهذيب ج 1 ص 571 الكافى ج 1 ص 311.

- 1161 - 1162 - التهذيب ج 1 ص 571.

[328]

فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين، أحدهما: أن نحملهما على ضرب من

الاستحباب، والآخر أن نحملهما على من كانت عمرته متعة فإنه لا يجوز له أن يخرج لانه مرتهن بالحج على ما تضمنه الخبران، وليس في الخبرين أن العمرة كانت مفردة أو كانت التي يتمتع بها إلى الحج بل هي مجملة ونحن نحملها على هذا التفصيل لئلا تتناقض الاخبار، يدل على هذا المعنى:

[1163]

5 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع) من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين (ع) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى فلا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج.

[1164]

6 وروى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن

علي (ع) قال: سأله أبوبصير وأنا حاضر عمن أهل بعمرة في أشهر الحج له أن يرجع؟ قال: ليس في أشهر الحج عمرة يرجع فيها إلى أهله ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجه لانه إنما أحرم لذلك.

فبين (ع) في هذا الخبر أنه لم يجز له ذلك لانه أحرم للحج وهذا لا يكون إلا لمن قصد التمتع بالعمرة إلى الحج على ما بيناه.