[224 باب أنه يجوز في كل شهر عمرة بل في كل عشرة أيام ]

[1154]

1 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان علي (ع) يقول لكل شهر عمرة.

[1155]

2 عنه عن يونس عن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول كان

علي (ع) يقول: لكل شهر عمرة.

[ 1156]

3 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله(ع) قال: والعمرة في كل سنة مرة.

[1157]

4 وما رواه أيضا عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبدالله (ع)

وجميل عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال لا يكون عمرتان في سنة.

فالوجه في هذين الخبرين أنه لا تكون في السنة عمرتان يتمتع بهما إلى الحج فاما العمرة المبتولة التي لا يتمتع بها إلى الحج فهي جائزة في كل شهر بل في كل عشرة

أيام، يدل على ذلك أيضا:

[1158]

5 ما رواه محمد بن يعقوب عن رجل عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والاربعة كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا

خرج فليخرج محلا قال: ولكل شهر عمرة فقلت: تكون أقل؟ فقال: تكون لكل

___________________________________
- 1154 - التهذيب ج 1 ص 571.

- 1155 - 1156 - 1157 - التهذيب ج 1 ص 571 واخرج الاول الكلينى في الكافى

ج 1 ص 311.

- 1158 - التهذيب ج 1 ص 571 الكافى ج 1 ص 311 الفقيه ص 199.

[327]

عشرة أيام عمرة ثم قال: وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر قلت: ولم ذلك؟ قال: كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف وكان كلما دخل دخلت معه.