[ أبواب العمرة ]

...

[223 باب أن من تمتع بالعمرة إلى الحج ...

سقط عنه فرض العمرة ]

[1150]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد

عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.

[1151]

2 وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن يعقوب

ابن شعيب قال: قلت لابي عبدالله (ع): قول الله عزوجل: (وأتموا الحج والعمرة لله) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه.

[1152]

3 وأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم (ع) فليلحق بأهله إن شاء، وقال: إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.

فليس بمناف لما قدمناه لان قوله (ع): ولم تدخل العمرة المفردة في الحج

معناه العمرة التي يعتمر بها في غير أشهر الحج لانه إنما تدخل العمرة المفردة في الحج إذا وقعت في أشهر الحج، ومتى كان الامر على ما ذكرناه فهي غير مجزية عن المتعة والذي يؤكد ما قدمناه:

[1153]

4 ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد

___________________________________
- 1150 - 1151 - التهذيب ج 1 ص 571 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 1 ص 311.

- 1152 - التهذيب ج 1 ص 571 الفقيه ص 198 بتفاوت يسير.

- 1153 - التهذيب ج 1 ص 571 الكافي ج 1 ص 311.

[326]

ابن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن العمرة أواجبة هي؟ قال:

نعم: قلت فمن تمتع تجزي عنه؟ قال: نعم.