[222 باب من يحج عن غيره هل يلزمه أن يذكره عند المناسك أم لا ]

[1147]

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد

ابن أبي نصر عن عبدالكريم عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له:

الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشئ قال: نعم يقول بعد ما يحرم: (اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه واجرني في قضائي عنه).

[1148]

2 عنه عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى

عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف.

[1149]

3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن مثنى بن عبدالسلام عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها؟ قال: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل الله يعلم أنه قد حج عنه ولكنه يذكره عند الاضحية إذا ذبحها.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على الجواز والخبران الاولان على الفضل

والاستحباب.

___________________________________
- 1147 - 1148 - التهذيب ج 1 ص 566 الكافى ج 1 ص 251 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 191.

- 1149 - التهذيب ج 1 ص 566 الفقيه ص 191.

[325]