[221 باب من أعطى غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا ]

[1145]

1 موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن

أحدهما (ع) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة فيجوز له أن

يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم إنما خالف إلى الفضل والخير.

[1146]

2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن النهدي عن الحسن

ابن محبوب عن علي (ع) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة

قال: ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن يكون مخيرا جائزا له أي الحجتين حج ولا يجب عليه أحدهما دون الآخر كما يجب عليه التمتع إذا حج عن نفسه، والآخر.

أن يكون الخبر الاخير مختصا بمن كان فرضه الافراد لم يجز أن يحج متمتعا لان ذلك لا يجزي عنه والاول يكون متناولا لمن فرضه التمتع فإذا أعطى الافراد وخولف إلى التمتع

___________________________________
- 1143 - 1144 - التهذيب ج 1 ص 565.

- 1145 - 1146 - التهذيب ج 1 ص 565 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 250

والصدوق في الفقيه ص 194.

[324]

الذي هو فرضه أجزأ عنه، على أن الخبر الاخير موقوف غير مسند ولا يعترض بمثله على الاخبار المسندة.