[220 باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل]

[1140]

1 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة عن أبي عبدالله (ع)

أنه قال: تحج المرأة عن أخيها وعن أختها، وقال: تحج المرأة عن أبيها.

[ 1141]

2 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع) الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال: لا بأس.

قال محمد بن الحسن: هذان الخبران وإن وردا عامين في جواز حج المرأة عن

الرجل على كل حال فينبغي أن نخصهما بامرأة كانت حجت حجة الاسلام، لانها لو كانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن الرجل، يدل على ذلك:

[1142]

3 ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال: سألت أبا عبدالله (ع) تحج المرأة عن الرجل؟ قال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل.

فشرط في جواز حجتها مجموع الشرطين الفقه بمناسك الحج وأن تكون قد حجت

___________________________________
- 1139 - 1140 - التهذيب ج 1 ص 565.

- 1141 - 1142 - التهذيب ج 1 ص 565 الكافى ج 1 ص 250.

[323]

فيجب اعتبارهما معا، ويؤكد ذلك أيضا:

[ 1143]

4 ما رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن

أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.

[1144]

5 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا (ع) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال: لا ينبغي.