[219 باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال ]

[1131]

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال: نعم إذا لم يجد الصروره ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه

___________________________________
- 1129 - 1130 - التهذيب ج 1 ص 564.

- 1131 - التهذيب ج 1 ص 564 الكافى ج 1 ص 250 الفقيه ص 196.

[320]

فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال.

[1132]

2 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال: يحج عنه صرورة لامال له.

[ 1133]

3 وروى موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن

أحدهما(ع) قال: لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة.

[1134]

4 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام؟ أولا بين لي ذلك يا سيدي

إن شاء الله؟ فكتب (ع): لا يجوز ذلك.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان للصرورة مال فإن تلك الحجة

لا تجزى عنه وقد رويناه في خبر سعد بن أبي خلف مفصلا، ويحتمل أيضا أن يكون قوله (ع) لا يجوز ذلك يعني عن الذي يحج إذا أيسر، لان من حج عن غيره ثم أيسر وجب عليه الحج، يدل على ذلك:

[1135]

5 ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن

(ع) قال: من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.

[1136]

6 وأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن صفوان عن معاوية بن

عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه.

___________________________________
- 1132 - التهذيب ج 1 ص 564 الكافي ج 1 ص 250.

- 1133 - 1134 - 1135 - 1136 - التهذيب ج 1 ص 564.

[321]

لاينافي الخبر الاول لان معنى قوله: يجزي عنه ما دام معسرا لا مال له فإذا أيسر وجب عليه الحج حسب ما تضمنه الخبر الاول، وإنما قلنا ذلك لانه مجمل محتمل

والخبر الاول مفصل والحكم به على المجمل أولى.

[1137]

7 وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر (ع) إن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أتجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب: لا، وكان ابنه صرورة وكانت

أمه صرورة.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه كان للابن مال فلم يجز له أن يحج عن الام إلا بعد أن يحج عن نفسه، أو يعطي صرورة لا مال له حسب ما قدمناه، ولا ينافي هذا التأويل:

[1138]

8 ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن عمرو بن إلياس قال: حججت مع أبي وأنا صرورة فقلت: أنا أحب أن أجعل حجتي عن أمي فانها قد ماتت قال: فقال لي حتى أسأل

لك أبا عبدالله (ع) فقال الياس لابي عبدالله (ع) وأنا أسمع جعلت

فداك إن ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها أفيجوز ذلك

له؟ فقال أبوعبدالله (ع): يكتب له ولها ويكتب له ثواب أجر البر.

لانه ليس في الخبر أن الابن كان وجب عليه الحج وإنما تضمن أنه كان صرورة،

ولا يمتنع أن يكون ما وجب عليه حجة الاسلام وإنما تطوع بالحج ونوى بذلك الحج عن أمه فأجزأ عنهما، على أن لا يخلو حاله من أمرين، إما أن يكون نوى به الحج عن أمه عما وجب عليها فهي تجزي عنها ويلزمه الحج من ماله لنفسه حسب ما قدمناه في

___________________________________
- 1137 - التهذيب ج 1 ص 564.

- 1138 - التهذيب ج 1 ص 465 الكافى ج 1 ص 252.

[322]

حديث سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى (ع)، وإن كان ينوي الحج

عن نفسه وعنها معا فهي تجزي عنه وتستحق الام الثواب وإن لم يسقط عنها فرض حجة الاسلام، والذي يدل على ذلك:

[1139]

9 ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن الرجل يشترك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه فقال: إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام، والحجة للذي حج.