[ أبواب زكاة الفطرة ]

..

[21]

باب سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج

[123]

1 الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال: قلت لابي إبراهيم (ع) على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال: ليس عليه فطرة.

[124]

2 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد قال: قلت لابي عبدالله (ع): على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال: لا.

[125]

3 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ فقال: لا.

[126]

4 علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن يزيد بن فرقد عن

___________________________________
- 122 - التهذيب ج 1 ص 375.

- 123 - 124 - 125 - 126 - التهذيب ج 1 ص 369.

[41]

أبي عبدالله (ع) أنه سمعه يقول من اخذ من الزكاة فليس عليه فطرة قال وقال ابن عمار: إن أبا عبدالله (ع) قال: لا فطرة على من أخذ من الزكاة.

[127]

5 عنه عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له لمن تحل الفطرة فقال: لمن لا يجد، ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له.

[128]

6 وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لابي عبدالله (ع) أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال: أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لما قبله زكاة وليس على من يقبل الفطرة فطرة.

[129]

7 سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (ع) على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة.

[130]

8 عنه عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن يزيد بن فرقد النهدي قال سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا.

[131]

9 علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له: على من قبل الزكاة زكاة؟ قال: أما من قبل زكاة المال فإن عليه الفطرة وليس على من قبل الفطرة فطرة.

[132]

10 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت: الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ قال: نعم يعطي مما يتصدق به عليه.

___________________________________
- 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - التهذيب ج 1 ص 369.

- 132 - التهذيب ج 1 ص 369 الكافى ج 1 ص 211.

[42]

[133]

11 عنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع) الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ قال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة.

[134]

12 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك، الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين وقال: التمر أحب إلي.

فالوجه في هذه الاحاديث وما جرى مجراها أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب، لان الفرض يتعلق بمن كان غنيا وأقل أحواله إذا ملك مقدار ما تجب فيه الزكاة، ومن لم يكن كذلك كان مندوبا إلى إخراج الزكاة عما يأخذه ويتصدق به عليه وليس ذلك بواجب على ما بيناه، ويزيد ذلك بيانا:

[135]

13 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبدالله بن ميمون عن أبي عبدالله عن أبيه (ع) قال: زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من اقط (1)، عن كل إنسان حر، أو عبد، صغير، أو كبير، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.