[218 باب من أوصى أن يحج عنه مبهما ]

[1129]

1 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين بن أبي خالد قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ.

[1130]

2 فاما ما رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن محمد بن

الحسين أنه قال: لابي جعفر (ع) جعلت فداك قد اضطررت إلى مسئلتك فقال: هات فقلت سعد بن سعد أوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري كيف ذلك؟ قال يحج عنه ما دام له مال.

فلا ينافي الخبر الاول لان الذي هو ماله الثلث وهو الذي تصح به الوصية وما زاد عليه فالوصية لا تصح به وذلك هو الذي تضمنه الخبر الاول.