[ أبواب الزيادات ]

..

[217 باب من مات ولم يخلف ...

إلا مقدار نفقة الحج ولم يحج حجة الاسلام ]

[1127]

1 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك، وإن شاؤا حجوا عنه وإن شاؤا أكلوا.

[1128]

2 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض المواقيت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب.

___________________________________
- 1125 - التهذيب ج 1 ص 562.

- 1126 - التهذيب ج 1 ص 561 الكافى ج 1 ص 243 بتفاوت في المتن والسند.

- 1127 - التهذيب ج 1 ص 563.

- 1128 - التهذيب ج 1 ص 562 الكافى ج 1 ص 250.

[319]

فلا ينافي الخبر الاول لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كان وجب عليه الحج ففرط فيه ثم مات ولم يحج حجة الاسلام فانه يحج عنه من بعض المواقيت، لان ذلك يجري مجرى دين عليه ولم يخلف إلا مقدار ما عليه فإنه يقضي به دينه، والخبر الاول متناول لمن لم تجب عليه حجة الاسلام فما يتركه من المقدار المذكور ورثته أحق به لانه لم يجب عليه شئ يحتاج أن يقضى عنه.