[216 باب المطلقة هل تحج في عدتها أم لا ]

[1122]

1 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله

(ع) لا تحج المطلقة في عدتها.

[1123]

2 عنه عن عبدالرحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي عبدالله (ع)

قال: في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لان

الله تعالى يقول: (ولا يخرجن) إلا أن يكون طلقت في سفر.

[1124]

3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن

مسلم عن أحدهما (ع) قال: المطلقة تحج في عدتها.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حجة الاسلام لان حجة الاسلام لا طاعة للزوج

___________________________________
- 1121 - التهذيب ج 1 ص 560 الفقيه ص 188.

- 1122 - 1123 - 1124 - التهذيب ج 1 ص 562 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه

ص 196.

[318]

عليها وإنما لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، أو في عدة منه في حج التطوع، يدل على ذلك:

[1125]

4 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبدالله البرقي عمن ذكره عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المطلقة تحج في عدتها قال: إن كانت صرورة تحج في عدتها، وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.

ويدل على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام.

[1126]

5 ما رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي

جعفر (ع) قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج

فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.