[216 باب
المطلقة هل تحج في عدتها أم لا ]
[1122]
1 موسى
بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: قال
أبوعبدالله (ع)
لا تحج المطلقة في عدتها.
[1123]
2 عنه عن
عبدالرحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي عبدالله (ع) قال: في التي يموت
عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي
تطلق لان الله
تعالى يقول: (ولا يخرجن) إلا أن يكون طلقت في سفر.
[1124]
3 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا
عن محمد بن مسلم
عن أحدهما (ع) قال: المطلقة تحج في عدتها.
فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على حجة الاسلام لان حجة
الاسلام لا طاعة للزوج
___________________________________
- 1121 -
التهذيب ج 1 ص 560 الفقيه ص 188.
- 1122 - 1123 -
1124 - التهذيب ج 1 ص 562 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 196.
[318]
عليها
وإنما لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، أو في عدة منه
في حج التطوع، يدل على ذلك:
[1125]
4 ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبدالله البرقي
عمن ذكره عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبدالله
(ع) عن المطلقة تحج في عدتها قال: إن كانت صرورة تحج في عدتها، وإن
كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.
ويدل على
أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام.
[1126]
5 ما
رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن علا عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر
(ع) قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج فأبى أن يأذن
لها في الحج فغاب
زوجها فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة
الاسلام.
|