[214 باب
المرأة تطمث قبل أن تطوف طواف المتعة ]
[1106]
1 موسى
بن القاسم قال: حدثنا ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن
أبي الحسن (ع) قال: سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث
قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال: تصير حجة
مفردة، قلت: عليها شئ؟ قال: دم تهريقه وهي أضحيتها.
قال محمد
بن الحسن: قوله (ع): عليها دم تهريقه محمولة على
الاستحباب دون الوجوب لانه إذا فاتتها المتعة صارت
حجتها مفردة وليس على المفرد هدي على ما بيناه
___________________________________
- 1104 -
التهذيب ج 1 ص 467 الكافى ج 1 ص 260.
- 1105 -
التهذيب ج 1 ص 467 الفقيه ص 182.
- 1106 -
التهذيب ج 1 ص 558 الفقيه ص 188.
[311]
يدل على ما
قلناه من الاستحباب:
[ 1107]
2 ما رواه أحمد بن محمد بن
عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن
المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها؟ قال: كان
أبوجعفر (ع) يقول زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى (ع) يقول
صلاة الصبح من يوم التروية فقلت: جعلت فداك عامة مواليك يدخلون
يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال:
زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال: لا
إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت: فهي على إحرامها
أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال: لا وهي على إحرامها،
فقلت: فعليها هدي؟ قال: لا إلا أن تحب أن تتطوع ثم
قال: أما نحن فإذا
رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.