[214 باب المرأة تطمث قبل أن تطوف طواف المتعة ]

[1106]

1 موسى بن القاسم قال: حدثنا ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال: تصير حجة مفردة، قلت: عليها شئ؟ قال: دم تهريقه وهي أضحيتها.

قال محمد بن الحسن: قوله (ع): عليها دم تهريقه محمولة على الاستحباب دون الوجوب لانه إذا فاتتها المتعة صارت حجتها مفردة وليس على المفرد هدي على ما بيناه

___________________________________
- 1104 - التهذيب ج 1 ص 467 الكافى ج 1 ص 260.

- 1105 - التهذيب ج 1 ص 467 الفقيه ص 182.

- 1106 - التهذيب ج 1 ص 558 الفقيه ص 188.

[311]

يدل على ما قلناه من الاستحباب:

[ 1107]

2 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها؟ قال: كان أبوجعفر (ع) يقول زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى (ع) يقول صلاة الصبح من يوم التروية فقلت: جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال: زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال: لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت: فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال: لا وهي على إحرامها، فقلت: فعليها هدي؟ قال: لا إلا أن تحب أن تتطوع ثم قال: أما نحن

فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.