[213 باب كراهية لبس الحلى للمرأة في حال الاحرام ]

[1102]

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن

العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن (ع) قال:

لا تلبس المحرمة حليا ولا بأس بالعلم في الثوب.

[1103]

2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة

___________________________________
(1) المسك بفتحتين: اسورة من ذبل أو عاج، والذبل كفلس شئ كالعاج وقيل عظم ظهر السلحفات البحريه.

* - 1100 - التهذيب ج 1 ص 467.

- 1101 - 1102 - التهذيب ج 1 ص 467 الكافى ج 1 ص 260.

- 1103 - التهذيب ج 1 ص 467.

[310]

وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبوعبدالله عليه السلام لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك.

فلا ينافي الخبر الاول لان الكراهية في الخبر الاول إنما توجهت إلى ما لم تجر عادة النساء به من الحلى، فأما ما جرت به عادتهن فلا بأس به، يدل على ذلك:

[1104]

3 ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (ع) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسك والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجل في مركبها ومسيرها.

[1105]

4 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة.